أمر عدد 38 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 38 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جانفي 2024.
تنهى مهام السيد حشّاد كنيس، مهندس رئيس، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من غرّة نوفمبر 2023.
تنهى مهام السيد حشّاد كنيس، مهندس رئيس، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من غرّة نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون