قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية.
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 28 جوان 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية.
قـرّر ما يلــي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه كتبة الشؤون الخارجية المترسمون في رتبتهم الذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية بقرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي بالنسبة للمترشحين المباشرين بالإدارة المركزية أو بمكتب الضبط بالبعثة بالنسبة للمترشّحين المباشرين بالبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج، وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
- نسخ من الشهائد العلمية للمترشح،
- تأليفي يعده المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ويتضمن أساسا:
- المهام التي باشرها المترشح والمسؤوليات التي تحملها وكيفية أدائها.
-أهم مبادرات وإنجازات ومساهمات المترشح في حسن سير العمل سواء بالإدارة المركزية أو بالبعثات في الخارج
أو كذلك بالهياكل الملحق لديها.
-الدراسات والبحوث والأعمال المنشورة التي قام بها المترشح خلال المدة التي يغطيها النشاط.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات وإمضاء الرئيس المباشر للمترشح ومرفوقا بنسخ أو مراجع الدراسات والبحوث والأعمال المنشورة المنجزة من قبله.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ يتمّ ضبط تركيبة المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 5 ـ يتم تقييم كل ملف ترشح وإسناده مجموع نقاط طبقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح إلى غاية تاريخ ختم الترشحات، بحد أقصاه 20 نقطة (الضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح إلى غاية تاريخ ختم الترشحات، بحد أقصاه 20 نقطة (الضارب 2)،
- تنفيل بعشرين نقطة لمن ليست له عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (الضارب 0,5)،
- تنفيل الشهادة العلمية الأعلى المتحصل عليها وذلك على النحو التالي (الضارب 1):
* الأستاذية أو الإجازة: 18 نقطة،
* الدراسات المعمقة أو الماجستير: 19 نقطة،
* الدكتوراه: 20 نقطة.
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) للتقرير التأليفي المشار إليه بالفصل 3 من هذا القرار يسند من قبل المناظرة إثر محادثة يقدّم خلالها المترشّح عرضا شفاهيا حول التقرير المذكور (الضارب 2.5).
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد على: (الضارب 0.5).
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة إسناد كل ملف ترشح معروض عليها مجموع نقاط وفقا للمقاييس المضبوطة بالفصل 5 من هذا القرار وترتيب المترشحين تفاضليا وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليها، ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على الأقل على 50 بالمائة (50%) من المجموع العام للنقاط، وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 8 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 28 جوان 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
نبيل عمار
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 28 جوان 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية.
قـرّر ما يلــي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه كتبة الشؤون الخارجية المترسمون في رتبتهم الذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية بقرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي بالنسبة للمترشحين المباشرين بالإدارة المركزية أو بمكتب الضبط بالبعثة بالنسبة للمترشّحين المباشرين بالبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج، وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
- نسخ من الشهائد العلمية للمترشح،
- تأليفي يعده المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ويتضمن أساسا:
- المهام التي باشرها المترشح والمسؤوليات التي تحملها وكيفية أدائها.
-أهم مبادرات وإنجازات ومساهمات المترشح في حسن سير العمل سواء بالإدارة المركزية أو بالبعثات في الخارج
أو كذلك بالهياكل الملحق لديها.
-الدراسات والبحوث والأعمال المنشورة التي قام بها المترشح خلال المدة التي يغطيها النشاط.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات وإمضاء الرئيس المباشر للمترشح ومرفوقا بنسخ أو مراجع الدراسات والبحوث والأعمال المنشورة المنجزة من قبله.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ يتمّ ضبط تركيبة المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 5 ـ يتم تقييم كل ملف ترشح وإسناده مجموع نقاط طبقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح إلى غاية تاريخ ختم الترشحات، بحد أقصاه 20 نقطة (الضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح إلى غاية تاريخ ختم الترشحات، بحد أقصاه 20 نقطة (الضارب 2)،
- تنفيل بعشرين نقطة لمن ليست له عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (الضارب 0,5)،
- تنفيل الشهادة العلمية الأعلى المتحصل عليها وذلك على النحو التالي (الضارب 1):
* الأستاذية أو الإجازة: 18 نقطة،
* الدراسات المعمقة أو الماجستير: 19 نقطة،
* الدكتوراه: 20 نقطة.
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) للتقرير التأليفي المشار إليه بالفصل 3 من هذا القرار يسند من قبل المناظرة إثر محادثة يقدّم خلالها المترشّح عرضا شفاهيا حول التقرير المذكور (الضارب 2.5).
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد على: (الضارب 0.5).
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة إسناد كل ملف ترشح معروض عليها مجموع نقاط وفقا للمقاييس المضبوطة بالفصل 5 من هذا القرار وترتيب المترشحين تفاضليا وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليها، ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على الأقل على 50 بالمائة (50%) من المجموع العام للنقاط، وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 8 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 28 جوان 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
نبيل عمار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون