Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 766 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 766 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربيــة والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 679 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية كما تمّ إتمامه بالأمر الحكومي عدد 58 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير التربية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 (ثالثا) من الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 4 (ثالثا جديد): تسوّى وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفّين بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 2006 إلى 30 جوان 2017 الآتي ذكرهم:
- الأعوان القائمون بنيابات مدتها ستة أشهر فأكثر خلال المدة المذكورة.
- الأعوان المتعاقدون المكلفّون بالتدريس خلال الفترة المذكورة ولم يستوفوا المدّة المستوجبة للإدماج المنصوص عليها بالفصل 4 (مكرّر) من الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المشار إليه أعلاه ثم واصلوا العمل أثناء السنة الدراسيّة 2017-2018 واستوفوا المدّة المستوجبة للإدماج المنصوص عليها بالأمر الحكومي سالف الذّكر.
تتم التسوية بمقتضى عقود لمدّة سنتين يخضع خلالها المعنيّون إلى تأطير وتكوين ومتابعة تحت إشراف متفقد الدائرة.
ويدمج هؤلاء الأعوان بعد انقضاء مدّة العقود في رتبة معلم أول (أ3) متربص أو في رتبة أستاذ المدارس الابتدائية (أ2) متربص.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام المطّة الثالثة مـن الفقرة الأولى من الفصل 4 (مكرّر) من الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير التربية
محمد علي البوغديري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟