أمر عدد 762 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلـق بالمصادقة على برتوكول تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال رعاية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 762 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلـق بالمصادقة على برتوكول تعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال رعاية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى برتوكول التعاون الموقع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال رعاية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء،
وباقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على برتوكول التعاون الموقع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال رعاية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء، الملحق بهذا الأمر.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى برتوكول التعاون الموقع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال رعاية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء،
وباقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على برتوكول التعاون الموقع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال رعاية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء، الملحق بهذا الأمر.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون