قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 278 لسنة 2023 مؤرخ في 6 ديسمبر 2023 يتعلق بتجديد تجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 278 لسنة 2023 مؤرخ في 6 ديسمبر 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة وصال بنت محمد بن عبد السلام الدوس، مولودة في 4 ديسمبر 1990، قاطنة نهج ابن رشد بومرداس المهدية، تونسية الجنسية، صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 069***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة وصال بنت محمد بن عبد السلام الدوس، مولودة في 4 ديسمبر 1990، قاطنة نهج ابن رشد بومرداس المهدية، تونسية الجنسية، صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 069***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون