Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 750 لسنة 2023 مؤرخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 750 لسنة 2023 مؤرخ في 4 ديسمبر 2023.
يمنح مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدّة سنة رابعة ابتداء من أول أكتوبر 2022 على سبيل التسوية وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة
محمد حمودة أستاذ تعليم عال
فوزي الجيلاني أستاذ تعليم عال
عبد الرؤوف بن منصور أستاذ تعليم عال
لطفي عمار أستاذ تعليم عال
محمد الطيب بن ضياء أستاذ تعليم عال
محمود دلاله أستاذ تعليم عال
محمد الحراق أستاذ مساعد للتعليم العالي
زهير إبراهمية أستاذ مساعد للتعليم العالي
نجوى بن هدية مساعد للتعليم العالي
يحيى لسود مساعد للتعليم العالي
عماد الدين فرحات مساعد للتعليم العالي
رضا خذراني مساعد للتعليم العالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟