أمر عدد 740 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 740 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المسندة إلى العسكريين وقوات الأمن الداخلي والمحدثة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية،
وعلى الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُغيّر عنوان الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير كما يلي:
"الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف ورجال الجيش المباشرين بالجيش ومستويات التأجير".
الفصل 2 ـ تُلغى أحكام الفصل الأوّل والفصول 2 و3 و4 من الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل الأول (جديد): تحتوي رتب الضباط وضباط الصف ورجال الجيش المباشرين بالجيش على الدرجات الآتية:
الرتبة الدرجة
فريق أول أو فريق أول بالبحرية 16
فريق أو فريق بالبحرية 16
أمير لواء أو أمير لواء بالبحرية 16
عميد أو عميد بالبحرية 17
عقيد أو عقيد بالبحرية 18
مقدم أو مقدم بالبحرية 19
رائد أو رائد بالبحرية 22
نقيب أو نقيب بالبحرية 25
ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية أ1 25
ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية أ2 25
ملازم أو ملازم بالبحرية 25
مرشح 25
أعلى أو أعلى بالبحرية (سلم عدد 3 و4) 19
أول أو أول بالبحرية (سلم عدد 3 و4) 21
أو بالبحرية (سلم عدد 3) 25
أول أو أول بالبحرية (سلم عدد 2) 18
أول أو أول بالبحرية (سلم عدد 1) 20
أو بالبحرية (سلم عدد 2) 21
أو بالبحرية (سلم عدد 1) 23
عريف أول أو عريف أول بالبحرية (سلم عدد 2 و3) 24
عريف أو عريف بالبحرية (سلم عدد 2 و3) 25
عريف أول أو عريف أول بالبحرية (سلم عدد 1) 21
عريف أو عريف بالبحرية (سلم عدد 1) 25
رقيب أول أو رقيب أول بالبحرية 23
رقيب أو رقيب بالبحرية 25
جندي أول أو جندي أول بالبحرية 23
جندي متطوع أو جندي متطوع بالبحرية 25
الفصل 2 (جديد): يضبط تطابق درجات رتب الضباط مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ1 - فريق أول أو فريق أول بالبحرية
- فريق أو فريق بالبحرية
- أمير لواء أو أمير لواء بالبحرية 1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
7 16
8 17
9 18
10 19
11 20
12 21
13 22
14 23
15 24
16 25
أ أ1 عميد أو عميد بالبحرية 1 9
2 10
3 11
4 12
5 13
6 14
7 15
8 16
9 17
10 18
11 19
12 20
13 21
14 22
15 23
16 24
17 25
أ أ1 عقيد أو عقيد بالبحرية 1 8
2 9
3 10
4 11
5 12
6 13
7 14
8 15
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
17 24
18 25
أ أ1 مقدم أو مقدم بالبحرية 1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12
7 13
8 14
9 15
10 16
11 17
12 18
13 19
14 20
15 21
16 22
17 23
18 24
19 25
أ أ1 رائد أو رائد بالبحرية 1 4
2 5
3 6
4 7
5 8
6 9
7 10
8 11
9 12
10 13
11 14
12 15
13 16
14 17
15 18
16 19
17 20
18 21
19 22
20 23
21 24
22 25
أ أ1 نقيب أو نقيب بالبحرية من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية
أ أ2 ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية
أ أ2 ملازم أو ملازم بالبحرية
الفصل 3 (جديد): يضبط تطابق درجات رتب ضباط الصف مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ3 أعلى أو أعلى بالبحرية
(سلم عدد 3 و4) 1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12
7 13
8 14
9 15
10 16
11 17
12 18
13 19
14 20
15 21
16 22
17 23
18 24
19 25
أ أ3 أول أو أول بالبحرية (سلم عدد 3 و4) 1 5
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
8 12
9 13
10 14
11 15
12 16
13 17
14 18
15 19
16 20
17 21
18 22
19 23
20 24
21 25
أ أ3 أو بالبحرية (سلم عدد 3) من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
ب - مرشح
ب - أول أو أول بالبحرية
(سلم عدد 2) 1 8
2 9
3 10
4 11
5 12
6 13
7 14
8 15
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
17 24
18 25
ب - أول أو أول بالبحرية
(سلم عدد 1) 1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
6 11
7 12
8 13
9 14
10 15
11 16
12 17
13 18
14 19
15 20
16 21
17 22
18 23
19 24
20 25
ب - أو بالبحرية (سلم عدد 2) 1 5
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
8 12
9 13
10 14
11 15
12 16
13 17
14 18
15 19
16 20
17 21
18 22
19 23
20 24
21 25
ب - أو بالبحرية (سلم عدد 1) 1 3
2 4
3 5
4 6
5 7
6 8
7 9
8 10
9 11
10 12
11 13
12 14
13 15
14 16
15 17
16 18
17 19
18 20
19 21
20 22
21 23
22 24
23 25
ب - - عريف أول أو عريف أول بالبحرية
(سلم عدد 3)
- عريف أول أو عريف أول بالبحرية
(سلم عدد 2) 1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
22 23
23 24
24 25
ب - - عريف أو عريف بالبحرية (سلم عدد 3)
- عريف أو عريف بالبحرية (سلم عدد 2) من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
ج - عريف أول أو عريف أول بالبحرية
(سلم عدد 1) 1 5
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
8 12
9 13
10 14
11 15
12 16
13 17
14 18
15 19
16 20
17 21
18 22
19 23
20 24
21 25
ج - عريف أو عريف بالبحرية (سلم عدد 1) من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 4 (جديد): يضبط تطابق درجات رتب رجال الجيش مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
د - - رقيب أول أو رقيب أول بالبحرية
- جندي أول أو جندي أول بالبحرية 1 3
2 4
3 5
4 6
5 7
6 8
7 9
8 10
9 11
10 12
11 13
12 14
13 15
14 16
15 17
16 18
17 19
18 20
19 21
20 22
21 23
22 24
23 25
د - - رقيب أو رقيب بالبحرية
- جندي متطوع أو جندي متطوع بالبحرية من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 3 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المسندة إلى العسكريين وقوات الأمن الداخلي والمحدثة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية،
وعلى الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُغيّر عنوان الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير كما يلي:
"الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف ورجال الجيش المباشرين بالجيش ومستويات التأجير".
الفصل 2 ـ تُلغى أحكام الفصل الأوّل والفصول 2 و3 و4 من الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل الأول (جديد): تحتوي رتب الضباط وضباط الصف ورجال الجيش المباشرين بالجيش على الدرجات الآتية:
الرتبة الدرجة
فريق أول أو فريق أول بالبحرية 16
فريق أو فريق بالبحرية 16
أمير لواء أو أمير لواء بالبحرية 16
عميد أو عميد بالبحرية 17
عقيد أو عقيد بالبحرية 18
مقدم أو مقدم بالبحرية 19
رائد أو رائد بالبحرية 22
نقيب أو نقيب بالبحرية 25
ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية أ1 25
ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية أ2 25
ملازم أو ملازم بالبحرية 25
مرشح 25
أعلى أو أعلى بالبحرية (سلم عدد 3 و4) 19
أول أو أول بالبحرية (سلم عدد 3 و4) 21
أو بالبحرية (سلم عدد 3) 25
أول أو أول بالبحرية (سلم عدد 2) 18
أول أو أول بالبحرية (سلم عدد 1) 20
أو بالبحرية (سلم عدد 2) 21
أو بالبحرية (سلم عدد 1) 23
عريف أول أو عريف أول بالبحرية (سلم عدد 2 و3) 24
عريف أو عريف بالبحرية (سلم عدد 2 و3) 25
عريف أول أو عريف أول بالبحرية (سلم عدد 1) 21
عريف أو عريف بالبحرية (سلم عدد 1) 25
رقيب أول أو رقيب أول بالبحرية 23
رقيب أو رقيب بالبحرية 25
جندي أول أو جندي أول بالبحرية 23
جندي متطوع أو جندي متطوع بالبحرية 25
الفصل 2 (جديد): يضبط تطابق درجات رتب الضباط مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ1 - فريق أول أو فريق أول بالبحرية
- فريق أو فريق بالبحرية
- أمير لواء أو أمير لواء بالبحرية 1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
7 16
8 17
9 18
10 19
11 20
12 21
13 22
14 23
15 24
16 25
أ أ1 عميد أو عميد بالبحرية 1 9
2 10
3 11
4 12
5 13
6 14
7 15
8 16
9 17
10 18
11 19
12 20
13 21
14 22
15 23
16 24
17 25
أ أ1 عقيد أو عقيد بالبحرية 1 8
2 9
3 10
4 11
5 12
6 13
7 14
8 15
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
17 24
18 25
أ أ1 مقدم أو مقدم بالبحرية 1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12
7 13
8 14
9 15
10 16
11 17
12 18
13 19
14 20
15 21
16 22
17 23
18 24
19 25
أ أ1 رائد أو رائد بالبحرية 1 4
2 5
3 6
4 7
5 8
6 9
7 10
8 11
9 12
10 13
11 14
12 15
13 16
14 17
15 18
16 19
17 20
18 21
19 22
20 23
21 24
22 25
أ أ1 نقيب أو نقيب بالبحرية من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ أ1 ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية
أ أ2 ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية
أ أ2 ملازم أو ملازم بالبحرية
الفصل 3 (جديد): يضبط تطابق درجات رتب ضباط الصف مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ3 أعلى أو أعلى بالبحرية
(سلم عدد 3 و4) 1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12
7 13
8 14
9 15
10 16
11 17
12 18
13 19
14 20
15 21
16 22
17 23
18 24
19 25
أ أ3 أول أو أول بالبحرية (سلم عدد 3 و4) 1 5
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
8 12
9 13
10 14
11 15
12 16
13 17
14 18
15 19
16 20
17 21
18 22
19 23
20 24
21 25
أ أ3 أو بالبحرية (سلم عدد 3) من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
ب - مرشح
ب - أول أو أول بالبحرية
(سلم عدد 2) 1 8
2 9
3 10
4 11
5 12
6 13
7 14
8 15
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
17 24
18 25
ب - أول أو أول بالبحرية
(سلم عدد 1) 1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
6 11
7 12
8 13
9 14
10 15
11 16
12 17
13 18
14 19
15 20
16 21
17 22
18 23
19 24
20 25
ب - أو بالبحرية (سلم عدد 2) 1 5
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
8 12
9 13
10 14
11 15
12 16
13 17
14 18
15 19
16 20
17 21
18 22
19 23
20 24
21 25
ب - أو بالبحرية (سلم عدد 1) 1 3
2 4
3 5
4 6
5 7
6 8
7 9
8 10
9 11
10 12
11 13
12 14
13 15
14 16
15 17
16 18
17 19
18 20
19 21
20 22
21 23
22 24
23 25
ب - - عريف أول أو عريف أول بالبحرية
(سلم عدد 3)
- عريف أول أو عريف أول بالبحرية
(سلم عدد 2) 1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
22 23
23 24
24 25
ب - - عريف أو عريف بالبحرية (سلم عدد 3)
- عريف أو عريف بالبحرية (سلم عدد 2) من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
ج - عريف أول أو عريف أول بالبحرية
(سلم عدد 1) 1 5
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
8 12
9 13
10 14
11 15
12 16
13 17
14 18
15 19
16 20
17 21
18 22
19 23
20 24
21 25
ج - عريف أو عريف بالبحرية (سلم عدد 1) من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 4 (جديد): يضبط تطابق درجات رتب رجال الجيش مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
د - - رقيب أول أو رقيب أول بالبحرية
- جندي أول أو جندي أول بالبحرية 1 3
2 4
3 5
4 6
5 7
6 8
7 9
8 10
9 11
10 12
11 13
12 14
13 15
14 16
15 17
16 18
17 19
18 20
19 21
20 22
21 23
22 24
23 25
د - - رقيب أو رقيب بالبحرية
- جندي متطوع أو جندي متطوع بالبحرية من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 3 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون