قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 279 لسنة 2023 مؤرخ في 6 ديسمبر 2023 يتعلق بتجديد تجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 279 لسنة 2023 مؤرخ في 6 ديسمبر 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة حنان بنت رضا بن ساسي الشايب، مولودة في 22 ماي 1989 قاطنة عادة 16 حي أنظار الكاف، تونسية/فرنسية الجنسية، صاحبة جواز السفر عدد r352502 لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة حنان بنت رضا بن ساسي الشايب، مولودة في 22 ماي 1989 قاطنة عادة 16 حي أنظار الكاف، تونسية/فرنسية الجنسية، صاحبة جواز السفر عدد r352502 لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون