قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الدّفاع الوطني بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الدّفاع الوطني بعنوان سنة 2022.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبــر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العــام لأعوان الدولــة والجماعات المحلية والمؤسســات العمومية ذات الصبغــــة الإدارية وعلى جميــع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المــؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عـدد 203 لسنة 1999 المـؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلّق بضبط النّظـام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرّخ في 28 نوفمبر 2023 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدّفاع الوطني يوم الاثنين 29 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بعنوان سنة 2022.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبــر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العــام لأعوان الدولــة والجماعات المحلية والمؤسســات العمومية ذات الصبغــــة الإدارية وعلى جميــع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المــؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عـدد 203 لسنة 1999 المـؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلّق بضبط النّظـام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرّخ في 28 نوفمبر 2023 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدّفاع الوطني يوم الاثنين 29 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بعنوان سنة 2022.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون