Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 16 لسنة 2023 مؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 16 لسنة 2023 مؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 51 و54 و133 و134 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول من 293 إلى 355 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية وخاصة الفصول 4 و5 منه،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم وخاصة الفصول 2 و21 و22 و27 و31 و32 و33 منه،
وعلى الأمر عدد 2256 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط النظام الداخلي للمجالس المحلية للتنمية.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأوّل ـ يُضبط هذا القرار قواعد وإجراءات تنظيم: قرعة المترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة لعضوية المجالس المحلية، وقرعة تناوب ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية، بالإضافة إلى قرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية.
تشرف الهيئة العيا المستقلة للانتخابات على تنظيم عمليات القرعة بمختلف أصنافها.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الهيئات الفرعية: الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
الإدارات الفرعية: الهياكل التابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تتولى تنفيذ المهام الموكلة إلى الهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.
الدائرة الانتخابية المحلية : هي تراب العمادة أو جزء منها بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس المحلي.
المجلس المحلي: هو جماعة عمومية محلية على معنى الفصل 131 من الدستور ويتوافق تراب المجلس المحلي مع تراب المعتمديّة.
المجلس الجهوي: هو جماعة عمومية جهوية على معنى الفصل 131 من الدستور ويتوافق تراب المجلس الجهوي مع تراب الولاية.
سجل قرعة المجالس المحلية: هو سجل تمسكه الهيئة خاص بكل مجلس محلي تدون فيه كل البيانات والمعطيات المتعلقة بقرعة المترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجالس المحلية، وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية كل ثلاثة أشهر، وقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية كل ثلاثة أشهر.
سجل قرعة المجالس الجهوية: هو سجل تمسكه الهيئة خاص بكل مجلس جهوي تدون فيه كل البيانات والمعطيات المتعلقة بقرعة التداول على رئاسة المجالس الجهوية كل ثلاثة أشهر، وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية من بين أعضاء المجالس المحلية الراجعة لها كل ثلاثة أشهر.
الباب الثاني
قواعد وإجراءات تنظيم قرعة المترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجالس المحلية
الفصل 3 ـ يخصص مقعد إضافي واحد بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت. ويتم اعتماد القرعة بين المترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي.
الفصل 4 ـ تتم عملية القرعة لاختيار عضو من بين المترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي بالمكان والتاريخ الذي تحدده الهيئة.
وتجرى عملية القرعة بصفة شفافة وعلانية بإشراف ممثلي الهيئة وحضور المترشحين المعنيين بها أو من ينوبهم وممثلي وسائل الإعلام والملاحظين المعتمدين من الهيئة ويتولى عدل تنفيذ تحرير محضر رسمي في الغرض.
الفصل 5 ـ تتم كتابة أسماء المترشحين في أوراق صغيرة يتولى عدل التنفيذ عرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة الغلق توضع بإناء مرئي وشفاف،
يدعو الهيئة أحد الحضور من غير المعنيين بالقرعة لخلط الإناء جيدا وسحب الكرات الواحدة تلو الأخرى وفتحها وتلاوة اسم كل مترشح علانية امام العموم. ويقع تسجيل الأسماء الواقع سحبها تباعا بمحضر عدل التنفيذ باعتماد أسبقية السحب إلى حين استنفاذ جميع الكرات.
الفصل 6 ـ يتم التصريح بفوز المترشح الذي تم سحب اسمه أولا بالمقعد الإضافي المخصص لذوي الإعاقة في المجلس المحلي ويتم الإعلان عن فوزه ضمن قرار الإعلان عن نتائج الانتخابات ويتم اعتماد ترتيب بقية المترشحين الذين تم سحبهم تباعا وذلك لسد أي شغور نهائي يحصل في المقعد المخصص لذوي الإعاقة لأي سبب من الأسباب.
وفي صورة تقدم مترشح وحيد للقرعة يتم التصريح بفوزه بالمقعد المذكور بصفة آلية.
الباب الثالث
قواعد وإجراءات تنظيم قرعة التداول على رئاسة المجلس المحلي
الفصل 7 ـ يتولّى رئاسة المجلس المحلّي، إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الفائز بأكبر عدد من الأصوات من بين الأعضاء وذلك لمدة ثلاثة أشهر الأولى ويتم التداول على رئاسة المجلس بين بقية أعضائه باعتماد آلية القرعة كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو المنتهية فترة رئاسته إلى حين استكمال مشاركة كافة أعضائه وتجرى القرعة تباعا وبنفس الصيغ والإجراءات إلى حين استكمال المدة النيابية للمجلس المحلي.
الفصل 8 ـ يدعى المجلس المحلي لجلسته الافتتاحية الأولى من قبل رئيس المجلس المنتهية ولايته أو من ينوبه أو من والي الجهة عند الاقتضاء، وذلك في ظرف 8 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
الفصل 9 ـ تتولى الهيئة في غضون الأسبوع الأخير من مدة رئاسة المجلس المحلي دعوة المجلس المعني للانعقاد في التاريخ والمكان الذي تحدده لتنظيم قرعة رئاسة المجلس المحلي للفترة الموالية.
الفصل 10 ـ تجرى عملية القرعة بصفة شفافة وعلانية وتشرف عليها الهيئة بحضور أعضاء المجلس المحلي المعني ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني المعتمدة من الهيئة، ويتولى عدل تنفيذ تحرير محضر رسمي في الغرض.
الفصل 11 ـ تتم كتابة أسماء الأعضاء المعنيين بالقرعة في أوراق صغيرة ويقوم عدل التنفيذ بعرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة الغلق توضع بإناء شفاف مرئي،
يدعو الهيئة أحد الحضور من غير المعنيين بالقرعة ليتولى خلط الإناء جيدا وسحب أحد الكرات وفتحها وتلاوة اسم العضو الذي تم سحب اسمه علانية على عموم الحاضرين.
الفصل 12 ـ تمسك كل إدارة فرعية للانتخابات سجلا خاصا بكل مجلس محلي تدون فيه كل البيانات المتعلقة بالقرعة الدورية للتداول على رئاسة المجلس المحلي وأسماء الأعضاء الذين تولوا رئاسة المجلس في الفترات السابقة وأسماء الأعضاء المعنيين بالقرعة.
الباب الرابع
قواعد وإجراءات تنظيم قرعة اختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية
الفصل 13 ـ يتم تنظيم قرعة بين أعضاء المجلس المحلي لاختيار عنهم بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وذلك بالتناوب فيما بينهم كل ثلاثة أشهر ولا تشمل القرعة الأعضاء الذين ليس لهم الحق في التصويت.
يكون الترشح للقرعة وجوبيا على المرأة العضو في المجلس المحلي في حال وجودها واختياريا لبقية الأعضاء المعنيين بها وتجرى القرعة تباعا بين الأعضاء المذكورين كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو الذي سبق له تمثيل المجلس المحلي في فترة سابقة إلى حين استكمال الفترة النيابية للمجلس الجهوي.
تشرف الهيئة على عملية القرعة وتدعو إليها في المكان والتاريخ الذي تحدده وتجرى بصفة شفافة وعلانية بحضور أعضاء المجلس المحلي المعني ووسائل الإعلام وملاحظي المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة ويتولى عدل تنفيذ تحرير محضر رسمي في الغرض.
الفصل 14 ـ تتم كتابة أسماء أعضاء المجلس المحلي الراغبين في المشاركة في القرعة في أوراق صغيرة يتولى عدل التنفيذ عرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة الغلق توضع بإناء شفاف ومرئي.
يدعو الهيئة أحد الحضور من غير المشاركين في القرعة لخلط الإناء جيدا وسحب كرة يتولى عدل التنفيذ فتحها وتلاوة اسم العضو الذي تم سحبه علانية على العموم وتسجيل ذلك بمحضره.
الفصل 15 ـ تمسك كل إدارة فرعية للانتخابات سجلا خاصا بكل مجلس محلي تدون فيه كل البيانات والمعطيات المتعلقة بالقرعة الدورية لتمثيل المجلس المحلي بالمجلس الجهوي. وبيانات الأعضاء الراغبين في المشاركة في القرعة وأسماء من تولى المشاركة في عضوية المجلس الجهوي للمدد السابقة.
الباب الخامس
قواعد وإجراءات تنظيم قرعة التداول على رئاسة المجلس الجهوي
الفصل 16 ـ يتولّى رئاسة المجلس الجهوي، إثر الإعلان عن تركيبته الأولى أكبر الأعضاء سنا وذلك لمدة ثلاثة أشهر الأولى.
يتم التداول على رئاسة المجلس بين بقية أعضائه باعتماد آلية القرعة كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو المنتهية فترة رئاسته إلى حين استكمال مشاركة كافة أعضائه وتجرى القرعة تباعا وبنفس الصيغ والإجراءات إلى حين استكمال الفترة النيابية للمجلس الجهوي.
الفصل 17 ـ يدعى المجلس الجهوي لجلسته الافتتاحية الأولى من قبل رئيس المجلس المنتهية ولايته أو من ينوبه أو من والي الجهة عند الاقتضاء، وذلك في ظرف 8 أيام من تاريخ الإعلان عن تركيبته الأولى بصفة نهائية.
الفصل 18 ـ تتولى الهيئة في غضون الأسبوع الأخير من مدة رئاسة المجلس الجهوي دعوة المجلس المعني للانعقاد في التاريخ والمكان الذي تحدده لتنظيم قرعة رئاسة المجلس الجهوي للفترة الموالية.
الفصل 19 ـ تجرى عملية القرعة بصفة شفافة وعلانية وتشرف عليها الهيئة بحضور أعضاء المجلس الجهوي المعني ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني المعتمدة من الهيئة، ويتولى عدل تنفيذ تحرير محضر في الغرض.
الفصل 20 ـ تتم كتابة أسماء أعضاء المجلس الجهوي المعنيين بالقرعة في أوراق صغيرة ويقوم عدل التنفيذ بعرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة الغلق توضع بإناء شفاف ومرئي.
يدعو الهيئة أحد الحضور من غير المعنيين بالقرعة ليتولى خلط الإناء جيدا وسحب أحد الكرات وفتحها وتلاوة اسم العضو الذي سحب اسمه علانية على عموم الحاضرين.
الفصل 21 ـ تمسك كل إدارة فرعية للانتخابات سجلا خاصا بكل مجلس جهوي تدون فيه كل البيانات والمعطيات المتعلقة بالقرعة الدورية للتداول على رئاسة المجلس الجهوي وأسماء الأعضاء الذين تولوا الرئاسة في الفترات السابقة وأسماء الأعضاء المعنيين بالقرعة في كل مناسبة.
الباب السادس
أحكام ختامية
الفصل 22 ـ يمكن لكل عضو معني بالقرعة أن يعبر صراحة عن عدم رغبته في المشاركة فيها وذلك بمقتضى مطلب كتابي ممضى من المعني بالأمر يضمن بمكتب ضبط الإدارة الفرعية للانتخابات المعنية أو يسلم إلى الهيئة المشرف على عملية القرعة ويضمن بمحضر عدل التنفيذ ويقع في هذه الحالة استثناء اسمه من عملية القرعة.
الفصل 23 ـ عند حدوث شغور نهائي في عضوية المجالس الجهوية أو رئاسة المجالس المحلية أو الجهوية لأي سبب من الأسباب، تنظم الهيئة عند الاقتضاء قرعة جديدة لسد ذلك الشغور بنفس صيغ وإجراءات تنظيم القرعة الأصلية وذلك في غضون أسبوع من تاريخ إعلام الهيئة بحصول ذلك الشغور من طرف المجلس المعني أو من والي الجهة عند الاقتضاء.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 7 ديسمبر 2023.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟