Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 739 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 739 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023
يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ
في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ في 9 ماي 1979 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وبأعوان جيش الاحتياط، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1588 لسنة 1988 المؤرخ في 2 سبتمبر 1988،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام الفصل 25 (مكرر) من الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه وتُعوّض بما يلي:
الفصل 25 مكرر (جديد) أوّلا: يسمّى برتبة جندي متطوع
أو جندي متطوع بالبحرية بالجـيش المباشر، في حدود الخطط المرخّص فيها، العسكريون المنتمون لرتبة جندي أو جندي بالبحرية الذين قضّوا عاما على الأقل في الخدمة بتلك الرتبة والحاصلين على من الدرجة الأولى في السلاح أو في الاختصاص. وتُضبط شروط التحصيل على هذه الشهائد بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 25 مكرر (جديد) ثانيا: "تسند الترقية إلى رتبة جندي أول أو جندي أول بالبحرية بالجيش المباشر، في حدود الخطط المرخّص فيها، إلى العسكريين المنتمين لرتبة جندي متطوع أو جندي متطوع بالبحرية الذين قضّوا عاما على الأقل في الخدمة بتلك الرتبة والحاصلين على تخصّص."
الفصل 2 ـ تُضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 30 (جديد) من الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، مطّة أخيرة كما يلي:
الفصل 30 (جديد): الفقرة الأولى (مطة أخيرة):"- جندي متطوع".
الفصل 3 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟