Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالشهادات والأعمال والملفات للترسيم بجدول المترجمين المحلفين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالشهادات والأعمال والملفات للترسيم بجدول المترجمين المحلفين.
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتنظيم مهنة المترجمين المحلفين،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلّق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر عدد 2274 لسنة 2014 المؤرخ في 3 سبتمبر 2014 المتعلّق بتحديد عدد المترجمين المحلّفين بدوائر محاكم الاستئناف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 2 مارس 2000 المتعلّق بضبط نظام برنامج مناظرة الترسيم بجدول المترجمين المحلّفين.
قــررت ما يلـي:
الفصل الأول ـ تُفتح بوزارة العدل يوم الاثنين 19 فيفري 2024 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالشهادات والأعمال والملفات للترسيم بجدول المترجمين المحلفين وذلك في حدود 523 خطة موزعين حسب الاختصاص وأماكن التعيين طبق الجدول التالي :
الاختصاص عدد الخطط مكان التعيين
الفرنسية 120 15 تونس
10 نابل
10 بنزرت
5 الكاف
5 باجة
5 سليانة
5 جندوبة
5 القصرين
10 سوسة
5 القيروان
10 المنستير
10 صفاقس
5 قابس
5 قفصة
5 سيدي بوزيد
10 مدنين
الإنقليزية 120 15 تونس
10 نابل
10 بنزرت
5 الكاف
5 باجة
5 سليانة
5 جندوبة
5 القصرين
10 سوسة
5 القيروان
10 المنستير
10 صفاقس
5 قابس
5 قفصة
5 سيدي بوزيد
10 مدنين
الإيطالية 115 15 تونس
10 نابل
5 بنزرت
5 الكاف
5 باجة
5 سليانة
5 جندوبة
5 القصرين
10 سوسة
5 القيروان
10 المنستير
10 صفاقس
5 قابس
5 قفصة
5 سيدي بوزيد
10 مدنين
الألمانية 58 10 تونس
5 نابل
5 بنزرت
2 الكاف
2 باجة
2 سليانة
2 جندوبة
2 القصرين
5 سوسة
2 القيروان
5 المنستير
5 صفاقس
2 قابس
2 قفصة
2 سيدي بوزيد
5 مدنين
الاسبانية 26 5 تونس
2 نابل
2 بنزرت
1 الكاف
1 باجة
1 سليانة
1 جندوبة
1 القصرين
2 سوسة
1 القيروان
2 المنستير
2 صفاقس
1 قابس
1 قفصة
1 سيدي بوزيد
2 مدنين
الروسية 26 5 تونس
2 نابل
2 بنزرت
1 الكاف
1 باجة
1 سليانة
1 جندوبة
1 القصرين
2 سوسة
1 القيروان
2 المنستير
2 صفاقس
1 قابس
1 قفصة
1 سيدي بوزيد
2 مدنين
الصينية 26 5 تونس
2 نابل
2 بنزرت
1 الكاف
1 باجة
1 سليانة
1 جندوبة
1 القصرين
2 سوسة
1 القيروان
2 المنستير
2 صفاقس
1 قابس
1 قفصة
1 سيدي بوزيد
2 مدنين
التركية 17 2 تونس
1 نابل
1 بنزرت
1 الكاف
1 باجة
1 سليانة
1 جندوبة
1 القصرين
1 سوسة
1 القيروان
1 المنستير
1 صفاقس
1 قابس
1 قفصة
1 سيدي بوزيد
1 مدنين
البرتغالية 2 تونس
اليابانية 2 تونس
الفارسية 2 تونس
النرويجية 1 تونس
الدانماركية 1 تونس
الهولاندية 1 تونس
البولونية 1 تونس
اليونانية 1 تونس
السويدية 1 تونس
لغة الإشارات 3 1 تونس
1 المنستير
1 قابس
الفصل 2 ـ تُقدّم مطالب الترشح بداية من يوم 18 ديسمبر 2023 وتُختم قائمة الترشحات يوم 18 جانفي 2024.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟