أمر عدد 738 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بإدراج العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية بشبكة الأجور.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 738 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بإدراج العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية بشبكة الأجور.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 626 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بإسناد منحة شهرية لفائدة المجندين لأداء الخدمة الوطنية،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 740 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 100 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنحة الخصوصية المسندة إلى العسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يهدف هذا الأمر إلى إدراج العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية، المنصوص عليهم بالفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979، بشبكة الأجور.
الفصل 2 ـ يتقاضى إبتداء من صدور هذا الأمر الأعوان المنصوص عليهم بالفصل الأول أعلاه مرتّبا أساسيّا طبقا لشبكة الأجور المبينة بالملحق المصاحب للأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يُعوّض المرتّب الأساسي الشهري المشار إليه بالفصل 2 أعلاه عناصر التأجير التالية:
ـ الراتب الخاص التدريجي، المنصوص عليه بالأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المشار إليه أعلاه.
ـ جزء من مقادير المنحة الخصوصية المسندة للأعوان المنتمين للصنف "د" المنصوص عليها بالأمر عدد 100 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يتمّ ترتيب العسكريين المباشرين والمنتمين لرتبتي جندي أول وجندي متطوع، بداية من تاريخ صدور هذا الأمر، بالدرجة ومستوى التأجير الموافق لوضعيّتهم الجديدة ويُسند لهم المرتب الأساسي المساوي لِمَا كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة، طبقا لما هو منصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر. وعند التعذّر يتمّ ترتيبهم بالدرجة ومستوى التأجير الأعلى مباشرة.
الفصل 5 ـ يُضبط المرتب الأساسي للجنود المتطوعين المنتدبين بعد دخول هذا الأمر حيّز النفاذ بالرجوع لمستوى التأجير المطابق للدرجة الأولى لرتبتهم كما تمّ تحديدها ضمن الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 740 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
الفصـل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفـة لهـــذا الأمر وخاصة أحكام المطّة الأولى من الفصل الأول والفصلين 2 (جديد) و4 وعبارة "راتب خاص تدريجي" الواردة بالفصل 7 من الأمر عـــدد 96 لسنـــة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 626 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بإسناد منحة شهرية لفائدة المجندين لأداء الخدمة الوطنية،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 740 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 100 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنحة الخصوصية المسندة إلى العسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يهدف هذا الأمر إلى إدراج العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية، المنصوص عليهم بالفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979، بشبكة الأجور.
الفصل 2 ـ يتقاضى إبتداء من صدور هذا الأمر الأعوان المنصوص عليهم بالفصل الأول أعلاه مرتّبا أساسيّا طبقا لشبكة الأجور المبينة بالملحق المصاحب للأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يُعوّض المرتّب الأساسي الشهري المشار إليه بالفصل 2 أعلاه عناصر التأجير التالية:
ـ الراتب الخاص التدريجي، المنصوص عليه بالأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المشار إليه أعلاه.
ـ جزء من مقادير المنحة الخصوصية المسندة للأعوان المنتمين للصنف "د" المنصوص عليها بالأمر عدد 100 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يتمّ ترتيب العسكريين المباشرين والمنتمين لرتبتي جندي أول وجندي متطوع، بداية من تاريخ صدور هذا الأمر، بالدرجة ومستوى التأجير الموافق لوضعيّتهم الجديدة ويُسند لهم المرتب الأساسي المساوي لِمَا كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة، طبقا لما هو منصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر. وعند التعذّر يتمّ ترتيبهم بالدرجة ومستوى التأجير الأعلى مباشرة.
الفصل 5 ـ يُضبط المرتب الأساسي للجنود المتطوعين المنتدبين بعد دخول هذا الأمر حيّز النفاذ بالرجوع لمستوى التأجير المطابق للدرجة الأولى لرتبتهم كما تمّ تحديدها ضمن الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 740 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
الفصـل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفـة لهـــذا الأمر وخاصة أحكام المطّة الأولى من الفصل الأول والفصلين 2 (جديد) و4 وعبارة "راتب خاص تدريجي" الواردة بالفصل 7 من الأمر عـــدد 96 لسنـــة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون