قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 275 لسنة 2023 مؤرخ في 6 ديسمبر 2023 يتعلق بتجديد تجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 275 لسنة 2023 مؤرخ في 6 ديسمبر 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شفيق بن محمد بن محمد العيادي، مولود في 21 جانفي 1963 قاطن عادة شارع الشهداء عدد 1 ساقية الدائر صفاقس، تونسي/ ايرلندي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد *****931 وصاحب جواز سفر تونسي عددw271112 وجواز سفر ايرلندي عدد PE3481786 لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شفيق بن محمد بن محمد العيادي، مولود في 21 جانفي 1963 قاطن عادة شارع الشهداء عدد 1 ساقية الدائر صفاقس، تونسي/ ايرلندي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد *****931 وصاحب جواز سفر تونسي عددw271112 وجواز سفر ايرلندي عدد PE3481786 لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون