قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بتنفيذ المشروع النموذجي الخاص بتجديد شبكة التنوير العمومي ببلدية توزر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بتنفيذ المشروع النموذجي الخاص بتجديد شبكة التنوير العمومي ببلدية توزر.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 86 لسنة 2023 المؤرخ في 2 فيفري 2023،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرّخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللّجنة الفنّية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطّاقي،
وعلى محضر المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 25 ماي 2018 المتعلق بالتحكم في الطاقة وخاصة منه القرار المتعلق بإنجاز البرنامج الوطني لتجديد شبكة التنوير العمومي،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 12 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 والتي صادقت على إمكانية تمويل البرنامج عبر موارد صندوق الانتقال الطاقي،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 17 بتاريخ 1 فيفري 2021 والتي صادقت على مشروع القرار المشترك من وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الشؤون المحلية والبيئة المتعلق بتنفيذ البرنـامج.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار كيفية تنفيذ المشروع النموذجي لتجديد شبكة التنوير العمومي ببلدية توزر وكلفتـه ومخطط تمويله والتزامات مختلف المتدخلين في إنجازه.
يشار إلى المشروع النموذجي لتجديد شبكة التنوير العمومي ببلدية توزر فيما يلي بـ "المشروع النموذجي".
الفصل 2 ـ يشمل المشروع النموذجي 4600 نقطة إضاءة ويضم المكونات الأساسية التالية:
- إنجاز أشغال التهيئة اللازمة للشبكة.
- استبدال نقاط الإنارة التقليدية بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية.
- تجهيز شبكة التنوير العمومي بنظام متابعة وتحكم عن بعد.
- تنفيذ حملة تواصل.
- القيام بتكوين في الغرض للأطراف المعنية.
الفصل 3 ـ تبلغ الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع النموذجي 53,7 مليون دينار وتتوزع كما يلي:
- الاستثمارات المادية المتعلقة بإنجاز أشغال التهيئة اللازمة للشبكة واستبدال نقاط الإنارة التقليدية بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية وتجهيز شبكة التنوير العمومي بنظام متابعة وتحكم عن بعد: 33,7 مليون دينار.
- نفقات الاستغلال المتعلقة بالموارد البشرية ووسائل النقل والمعدات اللوجستية: 0,14 مليون دينار.
- التواصل والتكوين: 0,06 مليون دينار.
يموّل المشروع النموذجي كليا على موارد صندوق الانتقال الطاقي.
الفصل 4 ـ يتم تنفيذ المشروع النموذجي من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتنسيق مع بلدية توزر وفقا لدليل الإجراءات المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ حُدّدت مدة إنجاز المشروع النموذجي بسنتين وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 86 لسنة 2023 المؤرخ في 2 فيفري 2023،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرّخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللّجنة الفنّية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطّاقي،
وعلى محضر المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 25 ماي 2018 المتعلق بالتحكم في الطاقة وخاصة منه القرار المتعلق بإنجاز البرنامج الوطني لتجديد شبكة التنوير العمومي،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 12 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 والتي صادقت على إمكانية تمويل البرنامج عبر موارد صندوق الانتقال الطاقي،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 17 بتاريخ 1 فيفري 2021 والتي صادقت على مشروع القرار المشترك من وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الشؤون المحلية والبيئة المتعلق بتنفيذ البرنـامج.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار كيفية تنفيذ المشروع النموذجي لتجديد شبكة التنوير العمومي ببلدية توزر وكلفتـه ومخطط تمويله والتزامات مختلف المتدخلين في إنجازه.
يشار إلى المشروع النموذجي لتجديد شبكة التنوير العمومي ببلدية توزر فيما يلي بـ "المشروع النموذجي".
الفصل 2 ـ يشمل المشروع النموذجي 4600 نقطة إضاءة ويضم المكونات الأساسية التالية:
- إنجاز أشغال التهيئة اللازمة للشبكة.
- استبدال نقاط الإنارة التقليدية بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية.
- تجهيز شبكة التنوير العمومي بنظام متابعة وتحكم عن بعد.
- تنفيذ حملة تواصل.
- القيام بتكوين في الغرض للأطراف المعنية.
الفصل 3 ـ تبلغ الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع النموذجي 53,7 مليون دينار وتتوزع كما يلي:
- الاستثمارات المادية المتعلقة بإنجاز أشغال التهيئة اللازمة للشبكة واستبدال نقاط الإنارة التقليدية بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية وتجهيز شبكة التنوير العمومي بنظام متابعة وتحكم عن بعد: 33,7 مليون دينار.
- نفقات الاستغلال المتعلقة بالموارد البشرية ووسائل النقل والمعدات اللوجستية: 0,14 مليون دينار.
- التواصل والتكوين: 0,06 مليون دينار.
يموّل المشروع النموذجي كليا على موارد صندوق الانتقال الطاقي.
الفصل 4 ـ يتم تنفيذ المشروع النموذجي من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتنسيق مع بلدية توزر وفقا لدليل الإجراءات المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ حُدّدت مدة إنجاز المشروع النموذجي بسنتين وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون