قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء وثائق الشركة التونسية للبنك.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء وثائق الشركة التونسية للبنك.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 جديد منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 715 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للشركة التونسية للبنك كما تم تنقيحه بالأمر عدد 894 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 18 جويلية 2023 المتعلق بالموافقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية للبنك.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء وثائق الشركة التونسية للبنك والتي تحتوي على ستمائة وثلاث وأربعين (643) قاعدة حفظ وردت في مائة وخمس وثمانين (185) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالشركة التونسية للبنك مكلفة بالعمل بما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 30 أفريل 2012 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء وثائق الشركة التونسية للبنك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 جديد منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 715 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للشركة التونسية للبنك كما تم تنقيحه بالأمر عدد 894 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 18 جويلية 2023 المتعلق بالموافقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية للبنك.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء وثائق الشركة التونسية للبنك والتي تحتوي على ستمائة وثلاث وأربعين (643) قاعدة حفظ وردت في مائة وخمس وثمانين (185) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالشركة التونسية للبنك مكلفة بالعمل بما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 30 أفريل 2012 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء وثائق الشركة التونسية للبنك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون