Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2023 مؤرخ في 7 ديسمبر 2023 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2023 مؤرخ في 7 ديسمبر 2023 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 134 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023، وخاصّة الباب الخامس منه،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم،
وعلى القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل الأول والمطّات الرابعة والسابعة والثامنة من الفصل 2 والفقرة الأولى من الفصل 13 والفقرتين الأولى والأخيرة من الفصل 14، والفصول 23 ،23 مكرر ،24 ،25 و26 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 27 جديد، وتعوض بما يلي:
الفصل الأوّل جديد: يُنظّم هذا القرار قواعد وإجراءات احتساب النتائج في الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والمحلية والبلديّة والاستفتاء والإعلان عنها.
الفصل 2 (مطّة رابعة جديدة):
- مركز الجمع: مركز يمكن أن تُعيّنه الهيئة لجمع نتائج الاقتراع في دائرة انتخابية أو أكثر قبل إحالتها إلى المكتب المركزي،
الفصل 2 (مطّة سابعة جديدة):
- الأصوات المصرّح بها: مجموع الأصوات الصحيحة التي تحصّل عليها كلّ المترشّحين دون اعتبار الأوراق البيضاء والملغاة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية أو البلديّة أو مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ إجابة عن سؤال بنعم أو لا بالنسبة إلى الاستفتاء.
الفصل 2 (مطّة ثامنة جديدة):
- ورقة الكشف: الورقة التي يسجل عليها الفارزون عدد الأصوات التي تحصّل عليها كل مترشح بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية
أو التشريعية أو المحلية أو البلديّة أو كلّ إجابة عن سؤال ب "نعم" أو "لا" بالنسبة إلى الاستفتاء وعدد أوراق التصويت البيضاء وعدد أوراق التصويت الملغاة ويذيّلونها بإمضاءاتهم.
الفصل 13 (فقرة أولى جديدة):
يُحدث بكلّ دائرة ّة أو عدد من الدوائر الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعيّة والمحلية والبلديّة وبالدائرة الانتخابيّة الوحيدة بمناسبة الانتخابات الرئاسيّة والاستفتاء مكتب مركزي يُكلّف بجمع نتائج الاقتراع، ويتركّب من المكتب المركزي ومن جهاز إداري.
الفصل 14 (فقرة أولى جديدة):
يمكن للهيئة إحداث مركز جمع أو أكثر بكلّ دائرة ّة أو عدد من الدوائر الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعيّة والمحلية والبلديّة وبالدائرة الانتخابيّة الوحيدة بمناسبة الانتخابات الرئاسيّة والاستفتاء يتولى جمع نتائج الاقتراع تحت إشراف المكتب المركزي الراجع له بالنظر.
الفصل 14 (فقرة أخيرة جديدة):
وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعيّة والمحلية والبلديّة تتولى الهيئة الفرعيّة تكليف تُشرف على مركز الجمع وتكليف منسّق يتولى إدارته.
الفصل 23 (جديد): عملا بمقتضيات الفصل 143 (جديد) من القانون الانتخابي تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام قد أثرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج عملية التصويت وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة تتم إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تم إلغاؤها وترتيب المترشحين بناء على ذلك.
الفصل 23 مكرر (جديد): عملا بمقتضيات الفصل 161 مكرر من القانون الانتخابي، يمكن للهيئة إلغاء أصوات المترشّح الفائز إذا ثبت تعمّده النيل من عرض مترشّح آخر، أو كرامته، أو شرفه، أو انتمائه الجهوي، أو المحلي، أو العائلي.
الفصل 24 (جديد): إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المترشح أو المترشحين الفائزين حسب الحالة في الانتخابات الرئاسيّة والتشريعية والمحلية والبلديّة أو المترشحين لدورة الإعادة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابيّة التي أُلغيت فيها النتائج في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأوّليّة للانتخابات أو الاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة. وتتمّ إعادة الاقتراع بين المترشّحين أو الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء الذين سبقت لهم المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء.
الفصل 25 (جديد): تتثبّت الهيئة من مدى احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابيّة والحملة الانتخابية وأحكام التمويل. ويتولى مجلس الهيئة بناءً على المحاضر المحرّرة من أعوان المراقبة والتقارير الرسميّة الواردة عليه في الغرض إلغاء نتائج الفائزين بصفة كليّة أو جزئيّة إذا تبيّن له أنّ مخالفتهم لهذه الأحكام قد أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت، وتكون قراراته معلّلة وفي هذه الحالة، تتم إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها وترتيب المترشّحين بناء على ذلك.
الفصل 26 (جديد): يمكن للهيئة الكشف تِباعا عن النتائج الأولية للانتخابات أو الاستفتاء دون أن يشمل ذلك الإعلان عن المترشح الفائز أو المترشحين الفائزين حسب الحالة في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية أو البلديّة أو الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
الفصل 27 جديد( فقرة ثانية جديدة):
بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة والتشريعية والمحلية:
- العدد الجملي للأصوات المصرّح بها التي تحصّل عليها كلّ المترشّحين،
- عدد الأصوات التي تحصّل عليها كلّ مترشّح،
- المترشّح الفائز أو المترشحون الفائزون حسب الحالة في الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعية أو المحلية.
- المترشحين اللذين سيشاركان في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
الفصل 27 جديد (فقرة ثالثة جديدة):
بالنسبة إلى الانتخابات البلديّة:
- العدد الجملي للأصوات المصرّح بها التي تحصّل عليها كلّ المترشّحين،
- عدد الأصوات التي تحصّل عليها كلّ مترشّح،
- المترشحون الفائزون في الانتخابات البلدية.
الفصل الثاني ـ تلغى عبارة "والجهويّة" الواردة بالقسم الأول من الباب الأول وبالفصلين 3 و4 وبالفقرة الثالثة من الفصل 8 وبالفقرة الثالثة من الفصل 13، وعبارة "القائمات المترشحة و" الواردة بالفصل 15 وعبارة "القائمات المترشحة أو" الواردة بالفصول 16، 17، 19، 20 و22.
الفصل الثالث ـ تضاف عبارة "والمحلية" مباشرة بعد عبارة "التشريعية" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 13، كما يضاف قسم رابع جديد من الباب الأول تحت عنوان "قواعد احتساب نتائج أعضاء المجالس المحلية" يتضمّن فصل 10 تاسعا وفصل 10 عاشرا وفصل 10 حادي عشر وفصل 10 ثاني عشر وفصل 10 ثالث عشر وفصل 10 رابع عشر وفصل 10 خامس عشر ويعاد ترتيب القسم الرابع بالباب الأوّل ليصبح قسما خامسا.
القسم الرابع (جديد): قواعد احتساب نتائج أعضاء المجالس المحلية
الفصل 10 تاسعا: يتم تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحلية وعدد المقاعد المخصصة لها بمقتضى الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الفصل 10 عاشرا: حدد العدد الجملي للمجالس المحلية بمائتين وتسعة وسبعين (279) مجلسا. وحدد العدد الجملي بالدوائر الانتخابية لانتخابات هذه المجالس بألفين ومائة وخمسة وخمسين (2155) دائرة وفقا للجدول "أ" المدرج بالملحق عدد 1 من الأمر المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 حادي عشر: حدد العدد الجملي للمقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية لانتخابات المجالس المحلية بألفين ومائة وخمسة وخمسين (2155) مقعدا توزع وفقا للجدول "أ" المدرج بالملحق عدد 1 من الأمر المشار إليه أعلاه.
ويخصص مقعد إضافي في كل مجلس محلي لذوي الإعاقة له الحق في التصويت وفقا للجدول "ب" المدرج بالملحق عدد 2 من الأمر المشار إليه أعلاه.
يتم اعتماد القرعة بين المترشحات والمترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي.
تشرف الهيئة على عملية القرعة وفق القواعد المنصوص عليها بقرار الهيئة عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023.
الفصل 10 ثاني عشر: يجرى التصويت في أعضاء المجالس المحلية باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في دورة واحدة
أو دورتين عند الاقتضاء وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد.
الفصل 10 ثالث عشر: يختار الناخبون المسجلون في كل دائرة انتخابية ممثلا واحدا بالمجلس المحلي دون شطب أو تغيير أو إضافة.
الفصل 10 رابع عشر: إذا تقدم للانتخابات المحلية مترشح واحد في الدائرة الانتخابية فإنه يصرح بفوزه بالمقعد المخصص لتلك الدائرة منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها.
الفصل 10 خامس عشر: إذا تحصل أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدور الأول فإنه يصرح بفوزه بالمقعد.
في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات المصرح بها.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات بين المترشحين يصرح بفوز المترشح الأكبر سنا.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 7 ديسمبر 2023.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟