قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنـة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبــط النظـــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية وعلى جميـع النصوص التي نقحتـه أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المـؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عـدد 203 لسنة 1999 المـؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلـق بضبط النظـام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، الأخصائيون النفسانيون الرؤساء المترسمون في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة.
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الدفاع الوطني عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من الشهائد العلمية،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات أو في خلو الملف الإداري للمترشح من العقوبات التأديبية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
- نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ويسند عددا تقييميا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يتم أعضائها بقرار من وزير الدفاع الوطني. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة واقتراح القائمة النهائية للمترشحين المزمع ترقيتهم،
- تقييم الملفات باعتماد المقاييس التالية:
* الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 1)،
* الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 1)،
* الشهائد العلمية للمترشح (ضارب 0,25)،
* الخطة الوظيفية (ضارب 0,25)،
* شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات والمحاضرات والتربصات (ضارب 0,5)،
* النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه (ضارب 1).
* عدد رئيس الإدارة (ضارب 1).
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) (ضارب 1).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، بعد المداولة، ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية من قبل وزير الدفاع الوطني.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنـة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبــط النظـــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية وعلى جميـع النصوص التي نقحتـه أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المـؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عـدد 203 لسنة 1999 المـؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلـق بضبط النظـام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، الأخصائيون النفسانيون الرؤساء المترسمون في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة.
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الدفاع الوطني عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من الشهائد العلمية،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات أو في خلو الملف الإداري للمترشح من العقوبات التأديبية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
- نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ويسند عددا تقييميا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يتم أعضائها بقرار من وزير الدفاع الوطني. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة واقتراح القائمة النهائية للمترشحين المزمع ترقيتهم،
- تقييم الملفات باعتماد المقاييس التالية:
* الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 1)،
* الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 1)،
* الشهائد العلمية للمترشح (ضارب 0,25)،
* الخطة الوظيفية (ضارب 0,25)،
* شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات والمحاضرات والتربصات (ضارب 0,5)،
* النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه (ضارب 1).
* عدد رئيس الإدارة (ضارب 1).
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) (ضارب 1).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، بعد المداولة، ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية من قبل وزير الدفاع الوطني.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون