Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 761 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على مذكّرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة وحكومة الولايات المتّحدة الأمريكيّة بشأن فرض قيود استيراد على مواد أثريّة وإثنولوجيّة تونسيّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 761 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على مذكّرة تفاهم بين الجمهوريّة التونسيّة وحكومة الولايات المتّحدة الأمريكيّة بشأن فرض قيود استيراد على مواد أثريّة وإثنولوجيّة تونسيّة.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى مذكرة التفاهم الممضاة بتونس بتاريخ 16 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن فرض قيود استيراد على مواد أثرية وإثنولوجية تونسية.
وباقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على مذكّرة التّفاهم الممضاة بتونس في 16 مارس 2023 بين الجمهوريّة التونسيّة وحكومة الولايات المتّحدة الأمريكيّة بشأن فرض قيود استيراد على مواد أثريّة وإثنولوجيّة تونسيّة، الملحقة بهذا الأمر.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟