قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 277 لسنة 2023 مؤرخ في 6 ديسمبر 2023 يتعلق بتجديد تجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 277 لسنة 2023 مؤرخ في 6 ديسمبر 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سفيان بن خليفة بن حسين جبريل، مولود في 24 ديسمبر 1979، قاطن نهج عمر ابن الخطاب بومرداس المهدية، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 611***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سفيان بن خليفة بن حسين جبريل، مولود في 24 ديسمبر 1979، قاطن نهج عمر ابن الخطاب بومرداس المهدية، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 611***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون