Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2023 مؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي المترشّحين في الانتخابات والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2023 مؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي المترشّحين في الانتخابات والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 134 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفقرتان 9 و10 من الفصل 3 والفصل 19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي المترشّحين وممثّلي الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء لمتابعة عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج.
الفصل 2 ـ يُقصد بالمترشّح والطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء على معنى هذا القرار المترشّح في الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والمحليّة والبلديّة والأشخاص والأحزاب السياسيّة والمنظّمات والجمعيّات والهيئات الناشطة في الشأن العام المشاركة في حملة الاستفتاء.
الفصل 3 ـ يُمكن لكلّ مترشّح وكلّ طرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء اقتراح ممثّل أو أكثر لمتابعة سير عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج، شرط الحصول على اعتماد من قِبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
الفصل 4 ـ تُصدر الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مدوّنة سلوك خاصّة بالمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء وممثّليهم في الانتخابات والاستفتاء تتضمّن مُختلِف الواجبات المحمولة عليهم. ويكون إمضاؤها شرطا أساسيّا لمنح الاعتماد.
الفصل 5 ـ يجب أن تتوفّر في كلّ مُمثّلٍ للمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء الشروط التالية:
• أن يكون مقترحا من أحد المترشّحين للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والمحليّة والبلديّة أو طرف معنيّ بالمشاركة في حملة الاستفتاء،
• أن يكون ناخبا مرسّما بقائمات الناخبين،
• ألاّ ينتمي إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• ألاّ يكون معتمدا بصفة ملاحظ في نفس الانتخابات أو الاستفتاء،
• ألاّ يتقدّم لتمثيل أكثر من مترشّح أو طرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء،
• وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والمحليّة والبلديّة، ألاّ يكون مترشّحا في الانتخابات نفسها،
• وبالنسبة إلى الاستفتاء، ألاّ يكون طرفا معنيّا بالمشاركة في حملة الاستفتاء تمّ قبول تصريحه من قِبل الهيئة.
الفصل 6 ـ يتمّ قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تُحدّدها الهيئة في كلّ أو استفتاء.
تُوجّه المطالب من قِبل المترشّح أو الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء الراغب في الحصول على الاعتماد أو ممّن يمثّله بموجب توكيل في الغرض، وذلك مباشرة لدى الهيئة مُرفقة بالوثائق التالية:
• الاستمارة الخاصّة باعتماد ممثّلي المترشّح أو الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء ممضاة من قِبل المترشّح أو من يمثّله
أو الممثّل القانوني للطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء إذا كان شخصا معنويّا أو الشخص الطبيعي أو ممّن يمثّله بموجب توكيل في الغرض، ويتمّ سحب الاستمارة من الموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة،
• قائمة اسميّة في ممثّلي المترشّح أو الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء مع التنصيص على أرقام بطاقات تعريفهم الوطنيّة، وتكون ممضاة حسب الحالة من قِبل المترشّح أو من يُمثّله أو الممثّل القانوني للطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء إذا كان شخصا معنويّا أو الشخص الطبيعي أو ممّن يمثّله بموجب توكيل في الغرض، ويتمّ سحب أنموذج القائمة الاسميّة من الموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة،
• نُسخ من بطاقات التعريف الوطنيّة للممثّلين المقترحين،
• صورتان شمسيّتان لكلّ ممثّل مقترح،
• نسخة من مدوّنة السلوك الخاصّة بالمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء وممثّليهم في الانتخابات والاستفتاء يتمّ سحبها من مقرّات الهيئة أو تحميلها من موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسميّة وإمضاؤها حسب الحالة من قِبل المترشّح أو من يُمثّله
أو الممثّل القانوني للطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء إذا كان شخصا معنويّا أو الشخص الطبيعي أو ممّن يمثّله بموجب توكيل في الغرض.
الفصل 7 ـ تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيّام من تاريخ إيداع المطلب بالهيئة.
تُعلم الهيئة صاحب المطلب بقرارها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا أو بنشر قائمة الممثّلين المعتمدين على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويكون قرار الرفض معلّلا.
الفصل 8 ـ لمتابعة عمليّة الاقتراع والفرز وجمع النتائج، يحقّ لممثّلي المترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء:
• الدخول إلى مكاتب الاقتراع والفرز والمكاتب المركزيّة ومراكز الجمع إن وُجدت، ومتابعة جميع العمليّات الانتخابيّة الجارية فيها،
• إمضاء محضر عمليّة الاقتراع أو عمليّة الفرز التي تمّت متابعتها،
• المطالبة عند الاقتضاء بتضمين جميع الملاحظات والتحفّظات الخاصّة بعمليّتيْ الاقتراع والفرز ضمن مذكّرة معدّة للغرض تُرفق بمحضر عمليّة الاقتراع أو بمحضر عمليّة الفرز.
الفصل 9 ـ يتعيّن على ممثّلي المترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء الالتزام خاصّة بما يلي:
• احترام التشريع الانتخابي ومدوّنة سلوك المترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء وممثّليهم،
• حمل بطاقة الاعتماد طيلة تأديتهم لمهامهم،
• عدم حمل شارات تدلّ على انتماء سياسي،
• عدم تواجد أكثر من ممثّل واحد لنفس المترشّح أو للطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء في الوقت ذاته داخل مكتب الاقتراع والمكتب المركزي،
• احترام الأعوان المشرفين على العمليّة الانتخابيّة أو الاستفتائيّة والامتثال لتعليمات وقرارات رئيس مكتب الاقتراع والمكتب المركزي،
• عدم التدخّل في عمل الأعوان المشرفين على العمليّة الانتخابيّة أو الاستفتائيّة،
• عدم الإخلال بالسير العادي لعمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج أو عرقلتها،
• الامتناع عن استغلال صفة ممثّل مترشّح أو طرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء لغاية أخرى غير متابعة العمليّة الانتخابيّة
أو الاستفتائيّة.
يمكن للهيئة سحب بطاقة اعتماد أيّ ممثّل لطرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء إذا تأكّدت لديها مشاركته في تلك الحملة، وذلك لعدم جواز الجمع بين صفتيْ الملاحظ والمشارك في حملة الاستفتاء في نفس الوقت.
الفصل 10 ـ يُمكن لرئيس مكتب الاقتراع اتّخاذ التدابير اللاّزمة تجاه ممثّل مترشّح أو طرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء في حالة عدم احترام التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة، خاصّة في الحالات التالية:
• الإخلال بأحد الواجبات المحمولة على ممثّلي المترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء والمضمّنة بهذا القرار
أو بمدوّنة السلوك،
• الإخلال بالسير العادي لعمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج،
• عدم الامتثال لتعليمات وقرارات رئيس مكتب الاقتراع،

وعند معاينة أيّ إخلال من أحد ممثّلي المترشّحين أو الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء بالالتزامات والواجبات المحمولة عليهم، لرئيس مكتب الاقتراع التنبيه عليه أو الأمر بخروجه من مكتب الاقتراع أو حجز بطاقة اعتماده، مع التنصيص على ذلك بدفتر مكتب الاقتراع.
الفصل 11 ـ يُلغى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 2 لسنة 2023 المؤرّخ في 4 جانفي 2023.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 7 ديسمبر 2023.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟