قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 ديسمبر 2023.
يكلف السيد مراد سالم، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 ديسمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد مراد سالم، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 ديسمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون