Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية مراقبين للمصاريف العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 ديسمبر 2023.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من أول نوفمبر 2023 :
- إسمهان اليحياوي
- حسان المناعي،
- فتحي عيفة،
- صالح بن مصباح،
- هندة بلقاسم،
- صفية عباس،
- ضياء خزري،
- محمد القفصي،
- سحر غنيمي،
وابتداء من أول ديسمبر 2023 :
- هاجر السالمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟