قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية مراقبين للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 ديسمبر 2023.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من أول نوفمبر 2023 :
- إسمهان اليحياوي
- حسان المناعي،
- فتحي عيفة،
- صالح بن مصباح،
- هندة بلقاسم،
- صفية عباس،
- ضياء خزري،
- محمد القفصي،
- سحر غنيمي،
وابتداء من أول ديسمبر 2023 :
- هاجر السالمي.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من أول نوفمبر 2023 :
- إسمهان اليحياوي
- حسان المناعي،
- فتحي عيفة،
- صالح بن مصباح،
- هندة بلقاسم،
- صفية عباس،
- ضياء خزري،
- محمد القفصي،
- سحر غنيمي،
وابتداء من أول ديسمبر 2023 :
- هاجر السالمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون