قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 274 لسنة 2023 مؤرخ في 6 ديسمبر 2023 يتعلق بتجديد تجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 274 لسنة 2023 مؤرخ في 6 ديسمبر 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أنيس بن قويدر بن العربي عبد الكبير، مولود في 7 فيفري 1992 قاطن عادة ببنقردان / حاليا إقامة الزياتين مبنى 4 سكرة أريانة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 711*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أنيس بن قويدر بن العربي عبد الكبير، مولود في 7 فيفري 1992 قاطن عادة ببنقردان / حاليا إقامة الزياتين مبنى 4 سكرة أريانة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 711*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون