قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 15 لسنة 2023 مؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-145
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 15 لسنة 2023 مؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطّلاع على الدستور، وخاصّة الفصل 134 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها القرار عدد 33 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 نوفمبر 2022.
وبعد التداول، قرّر ما يلي:
فصل وحيد ـ تُلغى أحكام الفصل الأوّل والمطّتين الرابعة والثانية عشرة من الفصل 2 والفصل 3 والفقرة الثانية من الفصل 4 والفصل 8 والفقرة الأولى من الفصل 9 والمطّة الرابعة من الفصل 12 والفصل 14 والفقرة الأولى من الفصل 20 والفقرة الأولى من الفصل 22 والفصول 25 و29 و31 والفقرة الخامسة من الفصل 36 والفصلين 38 و41 والمطّتين الخامسة والسابعة من الفصل 42 والفصل 43 والمطّة الأولى من الفصل 44 والمطّتين الثانية والثالثة من الفصل 45 والفصلين 47 و48 من القرار عدد 30 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتُعوّض بما يلي:
الفصل الأوّل (جديد): يُنظّم هذا القرار قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، والمحليّة، والبلديّة، والاستفتاء.
الفصل 2 (مطّة رابعة جديدة):
- المترشّح أو الطرف المشارك في حملة الاستفتاء: هو المترشّح في الانتخابات الرئاسيّة، أو التشريعيّة، أو المحليّة، أو البلديّة،
أو الطرف المشارك في حملة الاستفتاء.
الفصل 2 (مطّة ثانية عشرة جديدة):
- الأصوات المصرّح بها: مجموع الأصوات الصحيحة التي تحصّل عليها كلّ المترشّحين دون اعتبار الأوراق البيضاء والملغاة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية أو البلديّة أو مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ إجابة عن سؤال بنعم أو لا بالنسبة إلى الاستفتاء.
الفصل 3 (جديد): مدّة الاقتراع يوم واحد يوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعيّة.
وتجري عمليّة التصويت للتونسيّين بالخارج بالنسبة إلى الانتخابات والاستفتاء في ثلاثة أيّام متتالية يوافق آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهوريّة.
الفصل 4 (فقرة ثانية جديدة): ولا يحقّ لمن لم يكن مرسّما في قائمة الناخبين في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية أو التشريعيّة
أو المحليّة المشاركة في الدورة الثانية منها.
الفصل 8 (جديد): تتمّ عمليّة الاقتراع بصفة شفافة تُمكّن ممثّلي المترشّحين والأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء والملاحظين والصحفيّين المعتمدين من قِبل الهيئة من مراقبتها مع الالتزام بقواعد السلوك الخاصة بهم.
الفصل 9 (فقرة أولى جديدة): تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكلّ دائرة ّة.
الفصل 12 (مطّة رابعة جديدة):
- ممثّلي المترشّحين والأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء والملاحظين والصحفيّين والضيوف والمترجمين العاملين معهم، على أن يكونوا حاملين لبطاقات اعتمادهم.
الفصل 14 (جديد): يُحجّر على أعضاء مكاتب الاقتراع والملاحظين وممثّلي المترشّحين والأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء حمل أيّ شارة تدلّ على الانتماء السياسي داخل مركز أو مكتب الاقتراع، ويحرص كلّ من رئيس مكتب ومركز الاقتراع على التقيد بهذا التحجير.
الفصل 20 (فقرة أولى جديدة): يقوم رئيس المكتب أمام الحاضرين من الملاحظين وممثّلي المترشّحين والأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء والصحفيّين بالعمليّات التالية:
الفصل 22 (فقرة أولى جديدة): يُمضي أعضاء مكتب الاقتراع والحاضرون من ممثّلي المترشّحين أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء على محضر عملية الاقتراع.
الفصل 25 (جديد): يتعيّن تمكين الناخبين من الدخول إلى مكتب الاقتراع والإدلاء بأصواتهم ابتداءً من الساعة المحدّدة، وتُعطى الأولويّة في الدخول لذوي الإعاقة وكبار السنّ والنساء الحوامل.
الفصل 29 (جديد): يتمّ الاقتراع وجوبا داخل الخُلوة. ويضع الناخب علامة أمام اسم المترشّح الذي يريد التصويت له أو الإجابة التي يختارها في الاستفتاء.
الفصل 31 (جديد): يتولى رئيس مكتب الاقتراع النظر في تحفّظات ممثّلي المترشّحين أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء حول تطبيق والإجراءات المتعلّقة بالاقتراع طبق القانون والنصوص الترتيبيّة الصادرة عن الهيئة في الغرض. وتكون قراراته نافذة فور صدورها على أن يتمّ تضمين التحفّظات والقرارات صلب محضر عمليّة الاقتراع.
الفصل 36 (فقرة خامسة جديدة) : يُمضي أعضاء مكتب الاقتراع والحاضرون من ممثّلي المترشّحين أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء على ختم عمليّة الاقتراع.
الفصل 38 (جديد): تُجرى عمليّة الفرز والعدّ علانية بما يُمكّن الحاضرين من ممثّلي المترشّحين أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء والملاحظين من متابعتها، وتنطبق عليها ضوابط عمليّة الاقتراع المنصوص عليها أعلاه.
الفصل 41 (جديد): يتلو رئيس المكتب أو العضو الذي يكلّفه للغرض مضمون ورقة التصويت بصوت عالٍ، مُعلنا أنّ ورقة التصويت مسندة إلى مترشّح في الانتخابات الرئاسيّة، أو التشريعيّة، أو المحليّة أو البلديّة أو تصويت بالموافقة أو بالرفض في الاستفتاء، أو أنّ الورقة بيضاء أو ملغاة، ويعرضها في الوقت نفسه على الحاضرين، ثم يسلّمها إلى أحد الأعضاء للتّثبت منها ووضعها في المكان المخصّص لها.
الفصل 42 (مطّة خامسة جديدة):
- كلّ ورقة تصويت تتضمّن تصويتا لأكثر من مترشّح في الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعيّة أو المحليّة أو البلديّة أو إجابات متناقضة في الاستفتاء.
الفصل 42 (مطّة سابعة جديدة):
- كلّ ورقة تصويت ممزقة إلى جزأيْن أو أكثر بشكل انفصل معه اسم مترشح أو إجابة في الاستفتاء.
الفصل 43 (جديد): يُسجّل عضوان الأصوات التي تمّ الإعلان عنها على أوراق الكشف المهيّأة للغرض في مواضعها المناسبة، وعند انتهاء عمليّات الكشف عن نتائج التصويت، يُسجّل العضوان بورقة الكشف عدد الأصوات التي تحصّل عليها كل مترشّح أو الإجابتيْن بالنسبة إلى الاستفتاء، وعدد الأوراق البيضاء وعدد الأوراق الملغاة ثم يُذيّلونها بإمضاءاتهم.
الفصل 44 (مطّة أولى جديدة):
- مجموع الأصوات التي تحصّل عليها كلّ المترشّحين أو كلّ تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة إلى الاستفتاء، والأوراق البيضاء والأوراق الملغاة، يساوي عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق.
الفصل 45 (مطّة ثانية جديدة):
- العدد الجملي للأصوات المصرّح بها والتي تحصّل عليها كلّ المترشّحين أو كلّ تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة إلى الاستفتاء،
الفصل 45 (مطّة ثالثة جديدة):
- عدد الأصوات التي تحصّل عليها كلّ مترشّح أو كلّ تصويت بالموافقة أو بالرفض بالنسبة إلى الاستفتاء،
الفصل 47 (جديد): بعد الانتهاء من عمليّة الفرز والعدّ، يُمضي أعضاء مكتب الاقتراع وممثّلو المترشّحين أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء على محضر عمليّة الفرز، وفي صورة رفضهم الإمضاء يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وُجدت.
الفصل 48 (جديد): لممثّلي المترشّحين أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفّظات الخاصّة بعمليّة الفرز والعدّ ضمن مذكّرة تُرفق بالمحضر، ويتولى رئيس المكتب الإجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكّرة.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.
تونس في 7 ديسمبر 2023.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطّلاع على الدستور، وخاصّة الفصل 134 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها القرار عدد 33 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 نوفمبر 2022.
وبعد التداول، قرّر ما يلي:
فصل وحيد ـ تُلغى أحكام الفصل الأوّل والمطّتين الرابعة والثانية عشرة من الفصل 2 والفصل 3 والفقرة الثانية من الفصل 4 والفصل 8 والفقرة الأولى من الفصل 9 والمطّة الرابعة من الفصل 12 والفصل 14 والفقرة الأولى من الفصل 20 والفقرة الأولى من الفصل 22 والفصول 25 و29 و31 والفقرة الخامسة من الفصل 36 والفصلين 38 و41 والمطّتين الخامسة والسابعة من الفصل 42 والفصل 43 والمطّة الأولى من الفصل 44 والمطّتين الثانية والثالثة من الفصل 45 والفصلين 47 و48 من القرار عدد 30 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتُعوّض بما يلي:
الفصل الأوّل (جديد): يُنظّم هذا القرار قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، والمحليّة، والبلديّة، والاستفتاء.
الفصل 2 (مطّة رابعة جديدة):
- المترشّح أو الطرف المشارك في حملة الاستفتاء: هو المترشّح في الانتخابات الرئاسيّة، أو التشريعيّة، أو المحليّة، أو البلديّة،
أو الطرف المشارك في حملة الاستفتاء.
الفصل 2 (مطّة ثانية عشرة جديدة):
- الأصوات المصرّح بها: مجموع الأصوات الصحيحة التي تحصّل عليها كلّ المترشّحين دون اعتبار الأوراق البيضاء والملغاة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية أو البلديّة أو مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ إجابة عن سؤال بنعم أو لا بالنسبة إلى الاستفتاء.
الفصل 3 (جديد): مدّة الاقتراع يوم واحد يوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعيّة.
وتجري عمليّة التصويت للتونسيّين بالخارج بالنسبة إلى الانتخابات والاستفتاء في ثلاثة أيّام متتالية يوافق آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهوريّة.
الفصل 4 (فقرة ثانية جديدة): ولا يحقّ لمن لم يكن مرسّما في قائمة الناخبين في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية أو التشريعيّة
أو المحليّة المشاركة في الدورة الثانية منها.
الفصل 8 (جديد): تتمّ عمليّة الاقتراع بصفة شفافة تُمكّن ممثّلي المترشّحين والأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء والملاحظين والصحفيّين المعتمدين من قِبل الهيئة من مراقبتها مع الالتزام بقواعد السلوك الخاصة بهم.
الفصل 9 (فقرة أولى جديدة): تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكلّ دائرة ّة.
الفصل 12 (مطّة رابعة جديدة):
- ممثّلي المترشّحين والأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء والملاحظين والصحفيّين والضيوف والمترجمين العاملين معهم، على أن يكونوا حاملين لبطاقات اعتمادهم.
الفصل 14 (جديد): يُحجّر على أعضاء مكاتب الاقتراع والملاحظين وممثّلي المترشّحين والأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء حمل أيّ شارة تدلّ على الانتماء السياسي داخل مركز أو مكتب الاقتراع، ويحرص كلّ من رئيس مكتب ومركز الاقتراع على التقيد بهذا التحجير.
الفصل 20 (فقرة أولى جديدة): يقوم رئيس المكتب أمام الحاضرين من الملاحظين وممثّلي المترشّحين والأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء والصحفيّين بالعمليّات التالية:
الفصل 22 (فقرة أولى جديدة): يُمضي أعضاء مكتب الاقتراع والحاضرون من ممثّلي المترشّحين أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء على محضر عملية الاقتراع.
الفصل 25 (جديد): يتعيّن تمكين الناخبين من الدخول إلى مكتب الاقتراع والإدلاء بأصواتهم ابتداءً من الساعة المحدّدة، وتُعطى الأولويّة في الدخول لذوي الإعاقة وكبار السنّ والنساء الحوامل.
الفصل 29 (جديد): يتمّ الاقتراع وجوبا داخل الخُلوة. ويضع الناخب علامة أمام اسم المترشّح الذي يريد التصويت له أو الإجابة التي يختارها في الاستفتاء.
الفصل 31 (جديد): يتولى رئيس مكتب الاقتراع النظر في تحفّظات ممثّلي المترشّحين أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء حول تطبيق والإجراءات المتعلّقة بالاقتراع طبق القانون والنصوص الترتيبيّة الصادرة عن الهيئة في الغرض. وتكون قراراته نافذة فور صدورها على أن يتمّ تضمين التحفّظات والقرارات صلب محضر عمليّة الاقتراع.
الفصل 36 (فقرة خامسة جديدة) : يُمضي أعضاء مكتب الاقتراع والحاضرون من ممثّلي المترشّحين أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء على ختم عمليّة الاقتراع.
الفصل 38 (جديد): تُجرى عمليّة الفرز والعدّ علانية بما يُمكّن الحاضرين من ممثّلي المترشّحين أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء والملاحظين من متابعتها، وتنطبق عليها ضوابط عمليّة الاقتراع المنصوص عليها أعلاه.
الفصل 41 (جديد): يتلو رئيس المكتب أو العضو الذي يكلّفه للغرض مضمون ورقة التصويت بصوت عالٍ، مُعلنا أنّ ورقة التصويت مسندة إلى مترشّح في الانتخابات الرئاسيّة، أو التشريعيّة، أو المحليّة أو البلديّة أو تصويت بالموافقة أو بالرفض في الاستفتاء، أو أنّ الورقة بيضاء أو ملغاة، ويعرضها في الوقت نفسه على الحاضرين، ثم يسلّمها إلى أحد الأعضاء للتّثبت منها ووضعها في المكان المخصّص لها.
الفصل 42 (مطّة خامسة جديدة):
- كلّ ورقة تصويت تتضمّن تصويتا لأكثر من مترشّح في الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعيّة أو المحليّة أو البلديّة أو إجابات متناقضة في الاستفتاء.
الفصل 42 (مطّة سابعة جديدة):
- كلّ ورقة تصويت ممزقة إلى جزأيْن أو أكثر بشكل انفصل معه اسم مترشح أو إجابة في الاستفتاء.
الفصل 43 (جديد): يُسجّل عضوان الأصوات التي تمّ الإعلان عنها على أوراق الكشف المهيّأة للغرض في مواضعها المناسبة، وعند انتهاء عمليّات الكشف عن نتائج التصويت، يُسجّل العضوان بورقة الكشف عدد الأصوات التي تحصّل عليها كل مترشّح أو الإجابتيْن بالنسبة إلى الاستفتاء، وعدد الأوراق البيضاء وعدد الأوراق الملغاة ثم يُذيّلونها بإمضاءاتهم.
الفصل 44 (مطّة أولى جديدة):
- مجموع الأصوات التي تحصّل عليها كلّ المترشّحين أو كلّ تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة إلى الاستفتاء، والأوراق البيضاء والأوراق الملغاة، يساوي عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق.
الفصل 45 (مطّة ثانية جديدة):
- العدد الجملي للأصوات المصرّح بها والتي تحصّل عليها كلّ المترشّحين أو كلّ تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة إلى الاستفتاء،
الفصل 45 (مطّة ثالثة جديدة):
- عدد الأصوات التي تحصّل عليها كلّ مترشّح أو كلّ تصويت بالموافقة أو بالرفض بالنسبة إلى الاستفتاء،
الفصل 47 (جديد): بعد الانتهاء من عمليّة الفرز والعدّ، يُمضي أعضاء مكتب الاقتراع وممثّلو المترشّحين أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء على محضر عمليّة الفرز، وفي صورة رفضهم الإمضاء يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وُجدت.
الفصل 48 (جديد): لممثّلي المترشّحين أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفّظات الخاصّة بعمليّة الفرز والعدّ ضمن مذكّرة تُرفق بالمحضر، ويتولى رئيس المكتب الإجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكّرة.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.
تونس في 7 ديسمبر 2023.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون