قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 أوت 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 أوت 2023.
تكلف السيدة حميدة الفرشيشي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مديرة المعهد الأعلى للشريعة بتونس ابتداء من 1 أوت 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1982 لسنة 1997 المؤرخ في 6 أكتوبر 1997، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة حميدة الفرشيشي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مديرة المعهد الأعلى للشريعة بتونس ابتداء من 1 أوت 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1982 لسنة 1997 المؤرخ في 6 أكتوبر 1997، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون