قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جويلية 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جويلية 2023.
يكلف السيد أيوب القمودي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي ثابت.
يكلف السيد أيوب القمودي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي ثابت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون