قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جويلية 2023.
يكلف السيد ميلاد منصري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية القصرين بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد ميلاد منصري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية القصرين بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون