قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جويلية 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جويلية 2023.
يكلف السيد نزار صميدة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي عامر مسجد عيسى ابتداء من غرة نوفمبر 2022.
يكلف السيد نزار صميدة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي عامر مسجد عيسى ابتداء من غرة نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون