قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 20 جويلية 2023.
يكلف السيد خالد لعبيدي، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد خالد لعبيدي، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون