قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أوت 2023 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس العلمي للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أوت 2023.
تسمّى السيدة وئام جمور عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالمجلس العلمي للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيدة لطيفة بن حمودة.
تسمّى السيدة وئام جمور عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالمجلس العلمي للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيدة لطيفة بن حمودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون