قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جويلية 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جويلية 2023.
تكلف السيدة مفيدة كريفة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير تنمية الموارد ببلدية أكودة.
تكلف السيدة مفيدة كريفة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير تنمية الموارد ببلدية أكودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون