قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 20 جويلية 2023.
تعفى السيدة عفاف حمزة، مستشار صحفي، من مهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تعفى السيدة عفاف حمزة، مستشار صحفي، من مهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون