قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جويلية 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جويلية 2023.
يكلف السيد حاتم المالكي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية حمام الأغزاز.
يكلف السيد حاتم المالكي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية حمام الأغزاز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون