قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أوت 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أوت 2023.
تسمّى الأستاذة إيمان بن سعيدة عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن الأستاذة سامية الطيلوش.
تسمّى الأستاذة إيمان بن سعيدة عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن الأستاذة سامية الطيلوش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون