قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 جويلية 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 جويلية 2023.
يُسمّى السيد حاتم الشيخ محمد ممثلا عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيد إبراهيم الأكرم الزنايدي وذلك ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يُسمّى السيد حاتم الشيخ محمد ممثلا عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيد إبراهيم الأكرم الزنايدي وذلك ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون