قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 أوت 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 أوت 2023.
يكلّف السيد فوزي مرايحي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
يكلّف السيد فوزي مرايحي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون