قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جويلية 2023.
يكلف السيد خالد بنعبد الله، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية ذهيبة.
يكلف السيد خالد بنعبد الله، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية ذهيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون