قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 أوت 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 أوت 2023.
يعفى السيد حاتم العبيدي، متصرف رئيس للتربية، من مهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
يعفى السيد حاتم العبيدي، متصرف رئيس للتربية، من مهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون