قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 أوت 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 أوت 2023.
تكلّف السيدة وحيدة بعطوط، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة وحيدة بعطوط، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون