Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 جويلية 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 جويلية 2023.
يُسمّى السيد عادل كريم ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (الجامعة الوطنية للفلاحة البيولوجية) بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيد عبد الحميد أحمد وذلك ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟