قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 جويلية 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 جويلية 2023.
يكلف السيد محرز البوعلي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قربة ابتداء من أول أفريل 2023.
يكلف السيد محرز البوعلي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قربة ابتداء من أول أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون