قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أوت 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أوت 2023.
يسمّى السيد حسن حميدة عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيدة حكيمة الكعبي.
يسمّى السيد حسن حميدة عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيدة حكيمة الكعبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون