قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 أوت 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 أوت 2023.
يكلّف السيد حسين عكروت، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد حسين عكروت، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون