قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 11 أوت 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 11 أوت 2023.
يسمّى السيد حمادي العوايسي عضوا ممثلا لولاية نابل بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية عوضا عن السيد حمادي بن عمر ابتداء من 13 أفريل 2023.
يسمّى السيد حمادي العوايسي عضوا ممثلا لولاية نابل بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية عوضا عن السيد حمادي بن عمر ابتداء من 13 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون