قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 جويلية 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 جويلية 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد منير العرقي، أستاذ أول مميز ومدير الفنون الركحية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد منير العرقي، أستاذ أول مميز ومدير الفنون الركحية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون