قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جوان 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جوان 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سلمى التومي حرم الصغير، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام كاهية مدير تحليل نتائج البحث ونشرها ومتابعها بإدارة البرامج الوطنية للبحث بالإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سلمى التومي حرم الصغير، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام كاهية مدير تحليل نتائج البحث ونشرها ومتابعها بإدارة البرامج الوطنية للبحث بالإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون