قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جويلية 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جويلية 2023.
يكلف السيد الوليد مرواني، مساعد تطبيق وبحث أول فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية خمودة.
يكلف السيد الوليد مرواني، مساعد تطبيق وبحث أول فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية خمودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون