قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جويلية 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جويلية 2023.
يكلف السيد لطفي ضميد، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الوردانين.
يكلف السيد لطفي ضميد، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الوردانين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون