Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عــدد 423 لسنة 2023 مؤرخ في 29 ماي 2023 يتعلق بضبط شروط منح مكافآت تحرير محاضر معاينة المخالفات في شأن المحافظة على التراث الغابي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059

متوفر باللغة FR AR
أمر عــدد 423 لسنة 2023 مؤرخ في 29 ماي 2023 يتعلق بضبط شروط منح مكافآت تحرير محاضر معاينة المخالفات في شأن المحافظة على التراث الغابي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات كما تم تنقيحـه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جانفي 2018، وخاصة على الفصول 7 و129 و130 من المجلة المذكورة،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمنح لفائدة المهندسين والتقنيين المؤهلين لمعاينة المخالفات في شأن المحافظة على التراث الغابــي والتابعين للإدارة العامة للغابات والدوائر الجهوية للغابات، مكافأة مالية عن كل غابية تتم معاينتها ويحرّر محضر في شأنها.
الفصل 2 ـ يضبط مقدار المكافأة المالية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بخمسة عشرة دينارا عن كل غابية تتم معاينتها ويحرّر محضر في شأنها.
الفصل 3 ـ تسند هذه المكافآت في شكل منحة تصرف دفعة واحدة موفى كل سنة إدارية لفائدة الأعوان المؤهلين لذلك على أن لا يتجاوز مقدار المنحة 1000 دينار سنويا.
تضبط قائمة للمنتفعين بهذه المنحة سنويا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالغابات باقتراح من المدير العام للغابات.
تخضع هذه المنحة للحجز بعنوان ولا تخضع للحجز بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟